الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
251
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
الشارع هو الصحيح أيضا ، مهما كان استعماله عنده أحقيقة كان أم
--> ( 1 ) وجهه توهم كون الأقربية قرينة تعيين . ويدفعه أنه على فرضه كان الحمل على الأقرب من باب الحمل على ما قامت عليه القرينة لا من باب الحمل على الأقرب بما هو أقرب .